حديث
الصباح –سلامة عبد الصمد
اعلن
مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مشروع قانون بمعاقبة الباعة الجائلين بالحبس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10
آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين نتيجة لفعلهم.
ونص
مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون
المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة
درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على
الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك،
أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
واكدت
الحكومة أن القانون لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى
الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.
